التوكيل في الحج

أجاز الفقهاء التوكيل في الحج في حالتين :

الحالة الأولى: إذا توفي إنسان مسلم قد وجب عليه الحج ولم يحج على ورثته أن يستأجروا من تركته من يحج عنه ، ولو حج عنه مسلم متبرعاً جاز سواء كان من ورثته أو لا.

الحالة ثانية: إذا كان المسلم مريضاً مرضاً لا يرجى شفاؤه أو هرماً لا يستطيع السفر أو ممنوعا عن السفر لسبب سياسي أو أمني وله مال . وجب عليه أن يوكل من يحج عنه ولو بأجرة .